عبد الله بن قدامه

466

المغني

أن يكون عنده ثلاثون من الإبل فالزكاة تتعلق بخمسة وعشرين دون الخمسة الزائدة عليها فعلى هذا لو وجبت الزكاة فيها وتلفت الخمس الزائدة قبل التمكين من أدائها وقلنا إن تلف النصاب قبل التمكن يسقط الزكاة لم يسقط هاهنا منها شئ لأن التالف لم تتعلق الزكاة به ، وان تلف منها عشر سقط من